الشيخ مرتضى الحائري

162

شرح العروة الوثقى

[ إن رأت في بعض العادة وتجاوز العشرة ] وإن رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها * ،

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة : ج 2 ص 382 ، الباب 3 من أبواب النفاس . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 383 ح 4 من ب 3 من أبواب النفاس .